الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى
.بَاب كَيفَ تسْأَل الْوَسِيلَة: .بَاب مَا يَقُول حِين يسمع الْمُؤَذّن: ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا لَيْث، عَن الْحَكِيم بن عبد الله، عَن عَامر بن سعد بْن أبي وَقاص، عَن سعد بن أبي وَقاص، عَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «من قَالَ حِين يسمع الْأَذَان: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، رضيت بِاللَّه رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دينا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا- غفر لَهُ ذَنبه». قَالَ ابْن رمح فِي رِوَايَته: «من قَالَ حِين يسمع الْمُؤَذّن: وَأَنا أشهد». وَلم يذكر قُتَيْبَة: قَوْله: «وَأَنا». .بَاب بَين كل أذانين صَلَاة: الْبَزَّار: حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن غياث، ثَنَا حَيَّان بن عبيد اللَّهِ، عَن عبد اللَّهِ بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَين كل أذانين صَلَاة إِلَّا الْمغرب». وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا يرويهِ إِلَّا بُرَيْدَة، وَلَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن عبد اللَّهِ إِلَّا حَيَّان، وحيان رجل من أهل الْبَصْرَة مَشْهُور، وَلَيْسَ بِهِ بَأْس. قَالَ أَبُو حَاتِم: حَيَّان بن عبيد اللَّهِ صَدُوق. .بَاب إِعْلَام الْمُؤَذّن الإِمَام بِالصَّلَاةِ: .بَاب كَرَاهِيَة الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان: .أَبْوَاب الْإِقَامَة: .بَاب الْأَمر بِالْإِقَامَةِ: .بَاب من قَالَ إِن الْإِقَامَة وتر: .بَاب من قَالَ إِن الْإِقَامَة وتر، إِلَّا: قد قَامَت الصَّلَاة: وَأَنا يحيى، أَنا إِسْمَاعِيل بن علية، جَمِيعًا عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن مَالك قَالَ: «أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة». زَاد يحيى فِي حَدِيثه عَن ابْن علية: فَحدثت بِهِ أَيُّوب، فَقَالَ: «إِلَّا الْإِقَامَة». أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، سَمِعت أَبَا جَعْفَر، يحدث عَن مُسلم أبي الْمثنى، عَن ابْن عمر قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَة مرّة مرّة، غير أَنه كَانَ يَقُول: قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِذا سمعنَا الْإِقَامَة توضأنا، ثمَّ خرجنَا إِلَى الصَّلَاة». قَالَ شُعْبَة: لم أسمع من أبي جَعْفَر غير هَذَا الحَدِيث. .بَاب من قَالَ: إِن الْإِقَامَة مثنى مثنى: حَدَّثَنِيهِ الْقرشِي: ثَنَا شُرَيْح بن مُحَمَّد، ثَنَا عَليّ بن أَحْمد بن سعيد بن حزم، ثَنَا ابْن نَبَات، ثَنَا عبد اللَّهِ بن نصر، ثَنَا قَاسم بن أصبغ، ثَنَا ابْن وضاح، ثَنَا مُوسَى بن مُعَاوِيَة، ثَنَا وَكِيع... فَذكره. .بَاب آخر من صفة الْإِقَامَة: .بَاب مَتى يُقيم الْمُؤَذّن الصَّلَاة: وروى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق الإفْرِيقِي عَن زِيَاد بن نعيم، عَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي قَالَ أَمرنِي رَسُول الله أَن أؤذن فِي صَلَاة الْفجْر فَأَذنت فَأَرَادَ بِلَال أَن يُقيم، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن أَخا صداء قد أذن فَمن أذن فَهُوَ يُقيم وَمن طَرِيق الإفْرِيقِي أَيْضا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ضَعِيف ضعفه النَّاس. .أَبْوَاب مَا يُصَلِّي بِهِ عَلَيْهِ: .بَاب الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَيجْعَل مِنْهُ على عَاتِقه: مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، عَن ابْن عُيَيْنَة- قَالَ زُهَيْر: ثَنَا سُفْيَان- عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على عَاتِقه مِنْهُ شَيْء». أَبُو دَاوُد: حَدثنَا القعْنبِي، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن مُوسَى بن إِبْرَاهِيم، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ: «قلت: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي رجل أصيد فأصلى فِي الْقَمِيص الْوَاحِد؟ قَالَ: نعم وازرره وَلَو بشوكة». رَوَاهُ أَبُو حَفْص الْخَولَانِيّ، عَن أبي بكر بن داسة، عَن أبي دَاوُد. وَرَوَاهُ ابْن الْأَعرَابِي، عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك، عَن أبي دَاوُد. ومُوسَى هَذَا ضعفه أَبُو حَاتِم. أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا ملازم بن عَمْرو الْحَنَفِيّ، ثَنَا عبد اللَّهِ بن بدر، عَن قيس بن طلق، عَن أَبِيه قَالَ: «قدمنَا على نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجَاء رجل فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، مَا ترى فِي الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: فَأطلق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إزَاره، ثمَّ طَارق بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بهما، ثمَّ قَامَ فصلى بِنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَن قضي الصَّلَاة قَالَ: أَو كلكلم يجد ثَوْبَيْنِ؟». .بَاب إِذا صلى فِي الثَّوْب الْوَاحِد خَالف بَين طَرفَيْهِ: أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى. وثنا مُسَدّد، ثَنَا إِسْمَاعِيل- الْمَعْنى- عَن هِشَام بن أبي عبد الله، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا صلى أحدكُم فِي ثوب فليخالف بطرفيه على عَاتِقيهِ». مُسلم: حَدثنَا أَبُو كريب، ثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، أَن عمر بْن أبي سَلمَة أخبرهُ قَالَ: «رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثوب وَاحِد مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيت أم سَلمَة، وَاضِعا طَرفَيْهِ على عَاتِقيهِ». مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة وَعِيسَى بن حَمَّاد قَالَا: ثَنَا اللَّيْث، عَن يحيى بن سعيد، عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، عَن عمر بن أبي سَلمَة قَالَ: «رَأَيْت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيت أم سَلمَة يُصَلِّي فِي ثوب وَاحِد متلحفا مُخَالفا بَين طَرفَيْهِ». زَاد عِيسَى بن حَمَّاد فِي رِوَايَته: «على مَنْكِبَيْه». .بَاب إِذا كَانَ الثَّوْب ضيقا اتزر بِهِ: .بَاب الصَّلَاة فِي الْإِزَار والرداء: رَوَاهُ أَبُو عمر فِي التَّمْهِيد عَن عبد الْوَارِث بن سُفْيَان، عَن قَاسم بن أصبغ. أَبُو دَاوُد حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن فَارس، ثَنَا سعيد بن مُحَمَّد، ثَنَا أَبُو تُمَيْلة يحيى بن وَاضح، ثَنَا أَبُو الْمُنِيب، عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ: «نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يصلى فِي لِحَاف لَا يتوشح بِهِ، وَالْآخر أَن يُصَلِّي فِي سَرَاوِيل وَلَيْسَ عَلَيْك رِدَاء». أَبُو الْمُنِيب هُوَ عبيد اللَّهِ بن عبد اللَّهِ الْعَتكِي، وَثَّقَهُ يحيى بن معِين، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ صَالح الحَدِيث. وَقَالَ البُخَارِيّ: أَبُو الْمُنِيب عِنْده مَنَاكِير.
|